معلومات الإتصال

العراق – بغداد – شارع السعدون \ عمارة فخر الدين \ مقابل محطة وقود الجندي المجهول

قراءة في مسودة قانون جرائم المعلوماتية

بقلم أ. فرحان العتابي/ باحث متخصص في المعلوماتية

تمثل هذه الورقة قراءة اولية لمسودة قانون جرائم المعلوماتية فهي قابلة للتعديل او النقد من قبل الاخرين.
Bodybuilding workout api hcg weight loss atlanta barbell rear delt row to neck – exercise database | jefit – best android and iphone workout, fitness, exercise and bodybuilding app | best workout tracking software
نبتدأ بالمادة -3-اولا- التي نصت على – يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد عن (50000000) خمسين مليون دينار كل أستخدم عمدا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب الافعال الاتية:

أ-المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا.

وهنا يثار التساؤل ما هو المقصود من كلمة المساس؟ هل يشمل المساس حرية النقد والتعبير؟ اذ تعد هذه المادة ضبابية وغير واضحة من حيث عدم تفسيرها، اذ هل يقصد بها أشخاص ام ماذا؟ وإذا ما كنت يقصد بها اشخاص فأنها ستجرم كل من يوجه نقدا (افراد او مؤسسات اعلامية او صحفية) الى شخصيات سياسية اهمها رئيس الجمهورية وذلك استنادا الى المادة (67) من الدستور التي تنص على:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لأحكام الدستور.

والمادة -3-اولا- من مسودة قانون جرائم المعلوماتية وفقا لضبابيتها ومطابقة بعض مفرداتها مع البعض من مفردات المادة (67) من الدستور العراقي خاصة إذا ما تم تفسيرها مستقبلا وفقا لرؤية محددة فأنها ستتضارب ايضا مع المادة (38) من الدستور التي تنص على:

تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام لعام والآداب:

اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

لذا فأن تحديد وتوضيح المادة (-3-اولا-) من مسودة قانون جرائم المعلوماتية يتكفل بوضع الأطر وتوضيح الملابسات التي قد تنتج من هذه المادة مو مواد اخرى من الدستور العراقي التي تم ذكرها اعلاه. كما يجب ان يكون القانون أكثر دقة ووضوحا، فهل تشمل هذه المادة المساس بالشخصيات الحكومية او الاحزاب المشاركة في السلطة، لذا من الافضل ان تكون العقوبة بقدر تعلقها بالمساس بأمن المعلومات المتعلقة بأمن وسلامة البلد او بأمن معلوماته.

كما تم ذكر مفردة البلاد في المادة -3-اولا-أ-، فالأفضل استبدال هذه المفردة بمفردة الدولة، لتكون أكثر تطابقا مع الدستور العراقي كون الدستور العراقي ذكر مفردة الدولة في الباب الاول – المبادئ الاساسية- المادة (1)، التي تنص على: العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.

بعد ذلك نأتي الى المادة 18-اولا- التي نصت على – يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من:

ب – امتنع عن تقديم معلومات او بيانات الى السلطات القضائية او الادارية.

هنا في هذه المادة كان من الاجدر في القانون ان يوضح ما هو المقصود بالبيانات، لذا من الافضل توضيحها او تحديدها مثلا ان تكون هذه المعلومات والبيانات تساعد في توضيح بعض التحقيقات المتعلقة في الامن العام بالبلد او غيرها التي تستفيد منها السلطات القضائية او الادارية لتحقيق خدمة عامة او الوصول الى غاية امنية ما قد تتعلق في التحقيق بارتكاب جريمة.

ونعتقد ان مفردة السلطات الادارية في الفقرة (ب) من المادة اعلاه قد لا تنسجم مع الموضوع الاساس الذي يشرع من اجله القانون وهو تجريم الافعال التي حددها القانون، فتقديم المعلومات المتعلقة بالجريمة غالبا ما تتعامل مع سلطات امنية او قضائية بشكل مباشر ولا يرتبط بشكل مباشر مع سلطة ادارية وهنا لم يتم تحديد ان كانت هذه السلطة الادارية محلية ام اتحادية، فالأفضل تعديل الفقرة (ب) من المادة 18 وفق الاتي:

(امتنع عن تقديم معلومات الى او بيانات الى السلطات القضائية او الامنية)، اما ما يخص الفقرة (أ) من هذه المادة يفضل ان تحذف منها مفردة السلطات الادارية وتحل محلها السلطات الامنية. ونقترح تعديل المادة (18) بشكل اشمل كما نوهنا انفا فيما يتعلق بماهية القصد من البيانات والمعلومات وتحديدها.

اما المادة (18) -ثانيا- فتنص على – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من:

أ-استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات او انتحل صفة او اسما ليس له بقصد التضليل او الغش. نتساءل هنا ما لمقصود بمفردة التضليل، لذا يجب ان تكون أكثر وضوحا فهناك العديد من الافراد يستخدمون اسماء او صفات حركية وغير حقيقية لحماية خصوصيتهم الاجتماعية او لعدم معرفة الاخرين لهم لأسباب خاصة وهذا ما نلاحظه كثيرا في شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن الاجدر ايضا توضيح هذه المادة وان يتم وضع معايير او اثرا او ضررا ماديا او معنويا ينطوي على التضليل والغش او انتحال الاسم او الصفة ليكون أكثر الزاما من الناحية القانونية.

كما ان الفصل الاول من مسودة القانون (التعاريف والاهداف) لم يتطرق الى تحديد السلطة الادارية التي تتعامل مع الجريمة لذا من الافضل تحديد الجهات المخولة في التعامل مع الجريمة.

وفيما يخص المادة -21- ثالثا – التي نصت على – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار كل من اعتدى على اي من المبادئ والقيم الدينية او الاخلاقية او الاسرية او الاجتماعية او حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات او اجهزة الحاسوب بأي شكل من الاشكال.

هنا يجب توضيح القصد من المبادئ والقيم الدينية او الاخلاقية او الاسرية او الاجتماعية او حرمة الحياة الخاصة، اي كيف يعرف الفرد بحدود هذه المبادئ والقيم، فلا بد من وضع إطار يحدد هذه القيم والمبادئ، فالعراق مجتمع تعددي وكل فئة لها مبادئها وقيمها الخاصة دينية كانت ام اجتماعية. فعدم تحديد هذه القيم والمبادئ قد يؤدي الى تضارب بين مفهومها ومفهوم النقد البناء الذي ينطوي على نقد افكار او قيم معينة قد يراها القانون انها اعتداء ويجرمها، ويراها الاخرون بانها تنطوي على نقد لا يمكن اعتباره جريمة وبالتالي يؤدي هذا الى تضارب بين الافكار التي يحملها بعض الاشخاص او بعض الفئات المجتمعية.

لذا من الضروري تحديد هذه القيم والمبادئ وتأطيرها وفق حدود معينة، او إضافة فقرة الى هذه المادة وهي احتوائها على ضررا ماديا او معنويا.

اما المادة -22- ثانيا – فقد نصت على – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (30000000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أحد الافعال الاتية: –

أ-أنشأ او ادار او ساعد على انشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور او اية برامج او معلومات او صور او افلام مخلة بالحياء او الآداب العامة او دعا او روج لها. وهنا يجب معرفة وتوضيح مفهوم الفسق والفجور من جانب القانون، فالعراق مجتمع متعدد الاديان والمذاهب، اي ان مفهوم الفسق والفجور يعتمد وفق اي دين او اي مذهب؟ فقد يكون مفهوم الفسق والفجور مختلفا من دين الى اخر ومن مذهب الى اخر، لذا من الضروري ان تحدد هذه المفاهيم وفق اطر وحدود واضحة ودقيقة لا لبس فيها.

ختاما فأننا نقدم عددا من الملاحظات العامة حول مسودة القانون:

1-قد لا يشمل هذ القانون وفقا للمسودة الحالية تقييد حرية التعبير للأشخاص فقط وانما يمكن استغلالها من قبل الاطراف السياسية المتنازعة مستقبلا مما يؤدي الى توظيفه سياسيا.

2- يجب اقامة الورش والندوات والمؤتمرات التعريفية بالقانون عند تشريعه ليكون معروفا من قبل جميع افراد المجتمع قبل تطبيقه، او ان يتم العمل بعد فترة زمنية محددة قبل تطبيقه ليكون معلوما لدى اغلب فئات المجتمع لتوضيح الاثار القانونية المترتبة عليه كي لا يقع البعض بارتكابه قبل معرفتهم فيه.

3-يجب دراسة القانون من مختصين في مجال المعلوماتية والقانون لوضع الاطر والمفاهيم الخاصة به من حيث مفهومها المعلوماتي والقانوني، وحتى من قبل علماء الاجتماع والجهات الدينية لمعرفة الاطر التي تقف عندها هذه الجهات.

4-يجب وضع مفردة الاجهزة الالكترونية بدل مفردة الحاسوب الالكتروني ليكون المفهوم اشمل كون الاستهداف الالكتروني لا يقتصر على الحاسوب فقط بل يشمل الاجهزة الاخرى كالأجهزة اللوحية والهاتف النقال.

5-يجب معرفة ان كانت البيئة المعلوماتية في العراق مهيئة لمثل هكذا قانون خاصة فيما يتعلق بمفهوم الفجوة الرقمية وثقافة المواطن المعلوماتية التي قد يتمتع بها البعض دون الاخر.

6-أن القانون يتطلب جهد فني كبير خاصة في تحليل المواد الالكترونية ومعرفتها، خاصة من ناحية قصد الجاني او عدم قصده في ارتكاب الجريمة المعلوماتية، لذا يتطلب توفير جهد فني وخبرات كبيرة للتحقيق في الجرائم المرتكبة التي يحتويها القانون وفقا للمسودة الحالية.

Share:

editor

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *