الاحـتمـالات المتوقعـة للانتخـابات المـبكرة
سعد الراوي
نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق
كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات
منذ أكثر من عام كانت دعوى لإجراء انتخابات مبكرة من قبل الشباب المتظاهر ولكن كل ما جرى ويجري منذ ذلك الوقت ولحد كتابة هذا الأسطر لإجراء انتخابات مبكرة من لقاءات وحوارات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والأمم المتحدة هو إلغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل أخرى جديدة وإقرار قانون انتخابي من كتل سياسية دون الرجوع والحوار والمدارسة مع شركاء العملية السياسية فقد صيغ وكأنه لهم فقط وليس لكل العراقيين ومنهم المتظاهرين، ورغم ذلك نتمنى أن يكون تنفيذه على أرض الواقع سهل وفيه شيء من الوضوح والشفافية.
وعند مراجعتنا للقانون الانتخابي الجديد رقم 9 لسنة 2020م بقراءة معمقة وبتفاصيل فقراته وجدنا إن هنالك حاجة ماسّة لطرح ما رأيناه من تخوف وعسى لدراسته أن تذلل العقبات قبل فوات الأوان.
ولكي نخوض في الاحتمالات المتوقعة لا بدّ من مدارسة المحاور التالية:
1) قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020م.
2) المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
3) الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
4) المحكمة الاتحادية.
5) المحور السياسي.
6) المحور الأمني.
سأعرج بشيء من الإسهاب على القانون الانتخابي وبشيء يسير على محوري الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أما المحاور الثلاث الأخرى (السياسي والأمني والمحكمة الاتحادية) فلها ميدان متخصص من سياسيين ومحللين ومتخصصين في القانون والأمن والسياسة وقد اَثرَوا هذه المواضيع من رسائل وأوراق بحثية ومقالات ومقابلات. لذا سنشير إشارات بسيطة حول هذه المحاور.
أولاً: – قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020م
بصورة عامة القانون كله يحتاج مراجعة وتعديل من الألف إلى الياء من الفصل الأول التعاريف إلى الأحكام الختامية. وسوف لا نخوض في كل تفاصيل فقراته ومقترحات التعديل لكم سنحدد هنا فقط ماذا لو تمت انتخابات في هذا القانون نتوقع الآتي:
- الفصل الأول التعاريف 6 منها تحتاج مراجعة لتصحيح التعريف فلو تم تطبيق القانون بتعريف الناخب المهجر أو الناخب النازح وفق نص التعريف الذي سمح لكل عراقي نازح أو مهجر بالتصويت ولم يشترط تسجيله في سجلات الناخبين أو بلغ الثامنة عشر.
- في المادة 2 من القانون حدد أهداف هذا القانون وهي مهمة وحيوية لكنه لم يحدد ويوضح ما هي وسائل تحقيق هذه الأهداف وإن لم تتحقق ماذا سيكون؟؟؟ {مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم / المساواة في المشاركة الانتخابية/ ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية / ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها / توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية} وسنتطرق لاحقاً على بعض هذه الأهداف.
- في المادة 5 يشترط في الناخب … – رابعاً{ مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها مفوضية الانتخابات ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع إبراز إحدى المستمسكات الثلاث هوية أحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية}، هذا النص سيؤول إلى تكرار الإشكالات التي حدثت في انتخابات عام 2018م فقد كان الاتفاق والتصويت الذي أُعلن في وسائل الإعلام اشتراط البطاقة البايومترية والبطاقة البايومترية لم يحدد القانون سقف زمني لإنجازها حيث بدأ العمل بها منذ 2014م ولا يزال نصف الناخبين تقريباً لا يمتلكونها فالمفروض أن يحسب لهذا الأمر ألف حساب قبل أن تتكرر مأساة 2018م.
- المادة 6- {يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق} وهناك مادة أخرى تعارض هذا النص من نفس القانون وهي المادة 39- {يكون التصويت الخاص قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام وفق البطاقة البايومترية حصراً.. الخ.} من يحسم هذا الأمر المتناقض.
- حق الترشيح في الفصل الثالث المادة 8 شروط المرشح في أولاً – ثانياً – ثالثاً – رابعاً –خامساً {أن يكون من أبناء المحافظة أو مقيماً فيها} الكلام يوحي بأن ترسيم الدوائر على مستوى المحافظة لكن المفروض أن يكون ضمن الدائرة المقيم فيها ويحدد مدة وجهة الإقامة هل هي بطاقة الأحوال المدنية أم بطاقة السكن أم البطاقة التموينية. وهذا سيحدث إشكالات في قبول الترشيح وقد يقول قائل ستحدد المفوضية هذا الأمر في نظام المصادقة على المرشحين لكن لماذا لا نراه واضح ومفصل في القانون حتى لا يترك مجال للتفسير والنقد للمفوضية وتلام بعدها.
- المادة 10 تنص {ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة كل حسب اختصاصها للبت خلال 15 خمسة عشر يوم من تاريخ استلامها}، وإن لم تبت هذه المؤسسات هل يعتبر مصادق عليهم، وإن أتت كتب بعد المصادقة هل تكرر الإشكالات كما في انتخابات مضت، المفروض كل أخطاء الماضي تعالج وبنصوص واضحة ولا يتكرر أي خطأ.
- الفصل الخامس – النظام الانتخابي: – كله يحتاج تغيير واستبدال كل فقراته حيث يتكلم عن ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وكوتا المرأة وطريقة احتساب المقاعد واحتساب كوتا المرأة وأسهب في ذلك في حين ما تم التصويت عليه غير مكتوب في نص القانون فهل يا ترى يطبق نص القانون أم ما تم التصويت عليه؟؟!! ونأخذ المادة -15- أولاً{تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة}، ما هذا النص المبهم وإن قبلنا به فسيفسر عدة تفسيرات ولكن بشكل عام يفهم منه الآتي {تقسم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية} هذا ما كان متفق عليه سابقاً في بداية تشريع مسودة القانون عام 2019م، أما ما تم التصويت عليه وفق كوتا المرأة يجب أن يصحح النص كالآتي:-{ تقسم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية بعدد كوتا المرأة في كل محافظة}، هكذا تم التصويت على توزيع الدوائر والمرفق بالقانون كما سمعنا وشاهدنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فالنص شيء مغاير تماماً لمرفق ترسيم الدوائر ولم يصوت عليه، فهذا الفصل بالمجمل يحتاج إعادة صياغة وكتابة من جديد وتفصيلات كثيرة وندون الملاحظات التالية على هذا الفصل:
- العنوان هو الفصل الخامس (النظام الانتخابي). ولم يحدد هذا الفصل ما هو النظام الذي سيستخدم فقد كان في الانتخابات السابقة نظام التمثيل النسبي وكل محافظة دائرة انتخابية واليوم هناك من يقول الفائز الأول وآخرين يقولوا هذا نظام الصوت الواحد غير المتحول وتم تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية بعدد كوتا المرأة وفي كل محافظة دوائر متعددة بعدد كوتا المرأة. والشرح كله بهذا الفصل لا يدلي بأي إيضاح لطبيعة وخصائص النظام الانتخابي.
- عندما يعاد ترسيم الدوائر بطريقة جديدة يجب أن يعدد القانون الجهة المخولة بترسيم الدوائر وكذلك الجهة المخولة باستلام الشكاوى حول ترسيم الدوائر في حال وجود غبن لأي طرف سواءً سياسي أو غير سياسي ولا بد من أن ينتهي بجهة تنتهي وتحسم أي طعن وغالباً ما يكون القضاء هو الفيصل.
- عند ترسيم الدوائر لا بد من معرفة وايضاح كل المعلومات وقاعدة البيانات من جهة موثوقة كإحصاء سكاني لمعرفة الحدود الإدارية وتعداد السكان لكل دائرة انتخابية وكذلك اعتماد قاعدة بيانات رصينة لإعداد سجل ناخبين موثوق فيه.
- لم يحدد بالضبط المعايير التي تم ترسيم الدوائر على ضوئها ولا نطالب كل المعايير الدولية ولكن لا نلغيها جميعاً.
- أهم فقرة بتغيير النظام الانتخابي وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أن تكون هذه الجهة محل ثقة وذات كفاءة عالية ويتم مدارسة الأمر مع كل شركاء العملية السياسية، لكن هذا لم يحصل، فقط تم في وفق توافقات مع ممثلي الكتل الكبيرة دون مشاركة البقية وأصحاب الاختصاص والمراكز البحثية والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية.
- الخلاصة في هذه الفقرة يجب طرحها من جديد وأن يتم تدارس فقراتها مع كل شركاء العملية السياسية {السلطات الثلاث/ المفوضية / الأحزاب/ المنظمات المحلية والدولية / الأكاديميين والباحثين والمختصين/.. الخ} أما أن نجد مسودة قانون من رئاسة الجمهورية ونسخة أخرى من رئاسة مجلس الوزراء مغايرة لبعضهما وتذهب إلى مجلس النواب ولا يشارك أحد في صياغة أهم قانون لتثبيت ركائز الديمقراطية واستمرارها فخرج القانون بهذه الصيغة.
- نحتاج جهة محايدة تبادر لكسر الفجوة بين شركاء العملية السياسية وجمعهم لتعزيز الشراكة والتعاون من أجل إنجاح الديمقراطية بدءاً من القوانين إلى الإجراءات والأنظمة التي تكمل عملية الانتخابات.
- الفصل السادس – سجل الناخبين: – دوما يعتبر السجل الانتخابي هو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية، عند مراجعة المواد في هذا الفصل والفصل المتعلق بسجل الناخبين في الأحكام الختامية، سنجد إشكالات وعدم ثقة المشرع بالسجل الانتخابي وسنعرج في أدناه إلى بعض الإشكالات بموضوع سجل الناخبين وتوزيعه والثقة فيه:
- تنص المادة 17 – سادساً {على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديث سجل الناخبين الاستعانة بالفرق الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية التحديث} عند قراءة النص يوحي بأن المشرع في هذا القانون لم يلزم تسجيل كل الناخبين ويبقى التصويت حق كما حدده الدستور وليس واجب، ووفق هذا النص هو ضمان مشاركة أكبر عدد مع العلم أن تعداد الناخبين الآن يتجاوز 26 مليون.
- الآن العراق 83 دائرة انتخابية متى نجد أعداد الناخبين في كل دائرة انتخابية جديدة وما هي الضوابط الجديدة لتسجيل الناخبين وفق الترسيم الجديد هل هو محل السكن أم محل الولادة أم البطاقة التموينية لأن سجل الناخبين معد أساس وفق قاعدة بيانات البطاقة التموينية من وزارة التجارة، فالقانون لم يحدد ذلك وقد يترك الأمر لمفوضية الانتخابات وقد تكون هناك شكاوى بهذا الأمر لم يحدد القانون فقرات مفصلة بهذا الأمر الحيوي المهم.
- الفصل السابع – الدعاية الانتخابية: – للمتتبع للقوانين الانتخابية العراقية في هذا الفصل موجود في القوانين السابقة لكن ندرة وجود عقاب يردع المخالف لأن المواد تبدأ ب {مادة 24 ثانيًا (على الأحزاب السياسية والقوائم إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية). مادة 25(يمنع استغلال ابنية الدولة وأماكن العبادة كأنشطة انتخابية للكيانات والمرشحين). مادة 26 (يحظر استعمال شعار الدولة.. الخ). مادة 27 (لا يجوز لموظفي الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية والتأثير على الناخبين). مادة 28 (يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب معنوية أو مادية أو الوعد بها يقصد التأثير على الانتخابات). مادة 29 (يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال العالم الخارجي). مادة 30 أولاً وثانياً وثالثاً كلها لا يجوز.. لا يجوز.. الخ.} كل هذه المواد مهمة لكن هل كلمة يمنع أو لا يجوز أو يحظر.. الخ، تكفي للردع، المفروض هناك تفصيل دقيق لكل مادة وايضاح طريقة المتابعة وكيف تتم الشكوى وما هي عقوبة المخالف إذا استغل مؤسسات وأموال الدولة أو إذا موّل حملته من موازنة الوزارات أو من الخارج!!! نحتاج إعادة مراجعة وتعديل كل فقرات الدعاية الانتخابية.
- الفصل الثامن- الاحكام الجزائية. لا أسهب في هذا الفصل لكن ما أقوله إن كل مواده من 31 الى 37 وتفرعاتها تحتاج تفصيل دقيق وبشكل لا يُفلت مخالف من المحاسبة والمساءلة فهي مشابهة للفقرات في القانون السابق لكن لم نجد عقوبة إلا الغرامة المالية للأحزاب وهذا لم يكن رادع.
- الفصل التاسع الأحكام الختامية: – هنا المشكلة الفنية الجسيمة حيث هناك عدم ثقة بأجهزة العد والفرز وسجل الناخبين وأجهزة التحقق. وسنعرج هنا إلى ما ورد فيها في هذا الفصل.
- المادة 38 أولاً- تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) من أصوات تلك المحطة فيصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في أي مركز اقتراع أو محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة إعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي} ان استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة شيء جيد ولكنه سلاح ذو حدين فإما أن يكون محل ثقة في الشركات المنتجة والشركات الفاحصة وبمتابعة خبراء فنين وأن يطلع ويعلم بذلك كل أو معظم شركاء العملية الانتخابية حتى لا تشوب هذا الإجراءات أي شائبة، لكن هنا نجد أن المشرع نفسه أقر في حال وجود أي شكاوى يكون الاعتماد على العد والفرز اليدوي وإن لم نجد شكاوى وطعون فسيعاد فرز محطة من كل مركز وفي حال وجود فرق أكثر من 5% فيعاد العد والفرز لكل المحطات، وهنا أصبحنا أمام اشكالين في حال وجود فرق أو في حال وجود الشكاوى، سنجد أن هذه الشكاوى لا حصر لها وهذا يعني العد والفرز في الأجهزة والنتائج التي حصلنا عليها ستلغى ويعاد ترتيب الفائزين من المرشحين وفق نتائج العد والفرز اليدوي وقد يؤدي ذلك إلى استبدال العديد من المرشحين الفائزين مما يعيد عدم الثقة بالانتخابات ولا نعرف ماذا ستؤول النتائج بعد إعلانها على الوضع السياسي والأمني وقد تنهي الثقة بالعملية السياسية لدى الجمهور الذي هو أصلاً غير راغب وقد يكون ناقم.
- المادة 38 ثامناً تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها 5% من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائيا (حالة التخطي) ويسمح بالتصويت الاعتيادي للمقروءة بصماتهم فقط.
- المادة 39- رابعاً يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً!!!!!
- خامساً – ج – تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل المصادقة على النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومتريا وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.
- المادة 40 أولاً: تجري الانتخابات في المحافظات كافة في الموعد المقرر.
ثانياً: يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي أعضاء مجلس النواب عن كل المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة عند حصول زيادة في سجلاتها (5%) خمسة بالمئة فأكثر سنوياً لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين ووفقاً للبيانات الرسمية والمعايير المذكورة في هذ القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
ثالثاً: لا تعد نتائج الانتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها.
- المادة 50 -أولاً- لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. ثانياً- يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
عند قراءة فقرات أحكام عامة وختامية نجد أنها قد تلغي الانتخابات أو تؤجل نتائجها ومخرجاتها لفترة لا نعرف مداها ولا نستطيع تحديد الخلل لمعالجته حيث القانون حدد إشكالات ولكن لم يوضع المخالفات ولاي فترة، فقد يكون خلل في جهاز تقاطع البصمة أو في أجهزة العد والفرز الالكتروني أو في سجلات الناخبين فهذه إشكالات معقدة تزيد الأمر غموض وتنهي أي شفافية ونزاهة ولا تمت للمعايير الدولية بأي صلة فلا توجد دولة تجري انتخابات ولا يؤخذ نتائجها إلا بعد تدقيق وتمحيص يطول لعام قادم!!!!؟؟؟؟؟؟
الأسباب الموجبة: الأسباب الموجبة راقية والأرقى هو أن نجد قانون قابل للتطبيق بعض ما تم ذكره هنا ولا بد من وجود حالة من الاستقرار الأمني والسياسي وتعاون وثيق بين كل شركاء العملية السياسية لنجاح انتخابات بهذا الوصف الدقيق من الشفافية والمعايير الدولية. أما نكتبها فقط بين ثنايا القانون دون إعطاء الأوليات لتنفيذها فهذا يعقد الانتخابات ويزيد من عدم ثقة الجمهور.
ثانيا: – المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مضى عام تقريباً على تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة ولا نريد التعليق حول إشكالية تبديل المجلس السابق بقضاة واستبعاد أكثر من خمسمائة موظف من الكادر المتقدم من رئيس شعبة فما فوق، ولكن نعرج إلى استعداد المفوضية ومتى نرى تقرير مفصل بجهوزيتها بعد إقرار القانون والمصادقة عليه ونشره في الوقائع العراقية حيث دخل حيز التنفيذ ولا أي رأي حول كل الإشكالات التي ذكرناها في القانون سواءً فنية أو توقيتات زمنية أو تضارب في فقرات القانون ولم تطلب أي تعديل على القانون أو تأخير موعد الانتخابات، وما نلاحظه من خلال المتابعة المستمرة هي الآتي:-
- وجود تقارير لمتابعة تحديث سجل الناخبين ولكن ليس بالتفاصيل الدقيقة التي كانت تنشر سابقاً، حيث إن التقرير المفصل الأخير كان في 4 كانون الثاني 2017م وسوف أنشر معه التقرير الأخير غير المفصل لدائرة العمليات في كانون الأول 2020م وسنلاحظ الفرق الشاسع من خلال تحليل الجداول ادناه:
جدول رقم (1) تقرير الغلق التراكمي للمكاتب الانتخابية لعملية التسجيل البايومتري 4/1/2017م
جدول رقم (2) التقرير الأسبوعي لعملية التسجيل البايومتري مع بطاقة توزيع الناخب.
من خلال التدقيق والمتابعة يتبين ما يلي:
- نجد فرق شاسع بين التقرير السابق لعام 2017م حيث فيه تفاصيل دقيقة وواضحة رغم عدم وجود أي معلومة عن محافظة نينوى والتقرير في الجدول الثاني 30 تشرين الثاني 2020م، فالمهم في التقرير هو معرفة عدد ونسبة الناخبين الذين استلموا البطاقة البايومية في كل محافظة وفي عموم العراق.
- نحتاج اليوم توزيع الناخبين في الدوائر الجديدة والبالغ تعدادها 83 دائرة انتخابية ومعرفة عدد الناخبين لكل دائرة وعدد الذين استلموا بطاقة بايومترية ونسبة كل منهم في كل دائرة فرعية. وكم دائرة من هذه الدوائر تجاوز نسبة الذين استلموا البطاقة البايومترية النصف، وهل هناك دوائر أقل من 40% وكيف تعالج هذه الإشكالية هل هناك خطوات ومقترحات لتسريع انجاز البطاقات البايومترية ووضع جدول زمني لإنهائها بتعاون الجميع.
- لم نجد أي نشاط أو تقرير لإعداد سجل ناخبي الخارج ومتى يتم استلام البطاقة البايومترية لهم لأن القانون الجديد في المادة 39 – رابعاً حدد لتصويت العراقيين في الخارج وجود بطاقة بايومترية حصراً، وقد لا يمتلك إلا القليل جداً بطاقات بايومترية.
- إن لم تكن هناك معلومات عن ناخبين الخارج وتوزيعهم على الدوائر الجديدة فهناك حاجة لأن يكون في كل مركز اقتراع في الخارج عدد أوراق اقتراع لكل الدوائر متوفرة حتى لا تحرم ناخب من التصويت وهذا اشكال كبير وتعقيد للإجراءات وزيادة في صرف المبالغ فالمفروض هناك سجل بعدد الناخبين في كل دولة ومعرفة توزيعهم على الدوائر الفرعية الجديدة وقد تحتاج دقة متناهية لبعض المحافظات لا نود الخوض فيها لكن نأمل أخذها بالحسبان قبل توزيع بطاقات الناخبين في الخارج وحدوث هذه الإشكالات.
ثالثا: – الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
ان المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة هي موجودة منذ 2004م في بداية تشكيل مفوضية الانتخابات وكان لها دور كبير في تشكيل المفوضية وتدريبهم بحيث خلال 6 أشهر استكملت الهيكلية وتدرب الكادر المتقدم داخل وخارج العراق وتم استدعاء عشرات الخبراء في كثير من اقسام ودوائر المفوضية وبمرور الزمن وبعد كل دورة انتخابية يقل عدد الخبراء لحصول كثير من موظفي المفوضية على الخبرة الكافية حيث أصبح فيهم خبراء مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.. الخ، ولكن اليوم كل الكادر المتدرب والمتمكن تم استبدالهم ويبدو لحد الآن لم نجد خطة واضحة من الأمم المتحدة بتدريب الكادر الجديد ومتى يكون جاهز لإنجاز الانتخابات القادمة سواءً مبكرة أو الاستحقاق الانتخابي في عام 2022م، لا بد من إيضاح الأمر فالموضوع ليس مراقبة فقط بل قد تحتاج خبراء كما في عام 2004م، الخلاصة نحتاج تقرير مفصل بمدى جهوزية الأمم المتحدة لتدريب الكادر والاشراف الفني على معظم اقسام ودوائر المكتب الوطني (الإدارة الانتخابية). نأمل ألا يتأخر ذلك وأن نجد خبراء في كل تخصصات المفوضية وإعداد تقرير مفصل بما ستقوم به وهل بالإمكان تهيئة كادر تتعاون معهم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر أم تؤجل لوقت لاحق.
ومن ناحية أخرى لم نجد رأي واضخ للأمم المتحدة بكل مفاصل العملية الانتخابية سواءً في المحور الأمني أو السياسي أو رأيها الفني في قانون الانتخابات وهذه النقطة قد تكون أهم أو توازي تهيئة الكادر الفني في المفوضية فلا بد من عمل وجهد موحد متزامن لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية. ونتمنى أن نرى إجابات منها لما نراه من إشكالات كثيرة ومعقدة في كل المحاور الستة التي ذكرناها آنفاً وما رأي خبراؤهم القانونيين في قانون انتخابي مبهم غير واضح ومتناقض ببعض فقراته وفقرات أخرى لا يمكن صمت المتابع والمهتم فكيف بصمت أكبر منظمة دولية والكل يطالبها بالمراقبة وابداء الرأي آملين أن تجري بإشرافها انتخابات حرة نزهة ذات مقبولية محلية ودولية أما صمت المنظمة الدولية فيعطي إشارات سلبية، نتمنى معالجة كل هذه العقبات.
رابعاً: – المحكمة الاتحادية
أمسى الكثير يتحدث عنها وعن إشكاليات تعديل قانونها وهناك خلافات جمة حول الموضوع. ما نود ذكره هنا وحتى لا نطيل فلا بد من وجود هذه المحكمة للمصادقة على النتائج لانتخابات مجلس النواب وقد يحسم الأمر بتوافقات سياسية وهذا وارد جداً. ولكن لا نعرف الأحداث ولا نسبقها إن لم تتوافق الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي على إتمام هذا الأمر الحيوي المهم.
خامساً: – المحور السياسي
مؤلم بإن الاتفاق بين الكتل السياسية هو أقوى من القانون وحتى الدستور والأمثلة كثيرة، وهنا نعرج بشيء يسير على تأثير الاتفاقات السياسية على إجراء انتخابات مبكرة أو وفق هذا القانون وهذه الظروف فاليوم الاتفاق السياسي هو أن يخرج القانون الانتخابي بهذه الصيغة التي يشوبه عدم الوضوح وتباين في الفقرات والاشكالات التي تعقب إجراءات العد والفرز وتقاطع البصمة وإعادة تدقيق سجل الناخبين فكل الإشكالات قد تفسر أو تحسم لصالح القوى المتنفذة وإن آلت الأمور بهذه الطريقة فستعقد المشهد السياسي وتزيد من أزمة الثقة في العملية السياسية من قبل الناخب والمواطن بشكل عام. وهذا الموضوع أشبعه تحليل الخبراء الأكاديميين والمحللين والمختصين فهم اثروا النقاش فيه وأسهبوا في المقترحات والحلول الناجعة.
سادساً: – المحور الأمني.
لا يمكن التنبؤ بمالات هذا المحور بعد أن أمست كثير من الأحزاب لها ذراع مسلح وهذا مخالف لقانون الأحزاب الذي ينص: – ((الفصل الثالث – المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما يلي: – أولاً … ثالثاً: – ألا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه عسكرية كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة))، لو طبقت هذه الفقرة لحسمت كثير من الأمور كما يطالب الجميع من منظمات وسياسيين وأكاديميين ومحللين ومراكز دراسات.. الخ، لكن إن لم تستطع الدولة وبكافة سلطاتها تنفيذ هذه الفقرة فمن يضمن ما تؤول إليه نتائج انتخابات بوجود أحزاب لها تنظيمات عسكرية أو مرتبطة بها وخصوصاً في حال عدم فوزها والقانون جعل ثغرات كبيرة ممكن أن تتغير منها نتائج الانتخابات كتدقيق سجل الناخبين بعد الانتخابات وإعادة العد والفرز اليدوي في حال وجود شكاوى بعد الفرز الالكتروني وكل ذلك ممكن أن يؤثر وحتماً ستكون النتائج لصالح القوي والمتنفذ.
خلاصة النتائج المتوقعة: –
- تناقض المواد يجعل الحلول مستعصية وإن أنجزت انتخابات فحتماً ستفسر وتنفذ لصالح الأقوى.
- نصوص هذا القانون تقول التصويت في داخل العراق وفق البطاقة الالكترونية مع وثائق أخرى والتصويت في الخارج حصراً وفق البطاقة البايومترية ولكن ناخبي الخارج لا يمتلكونها ولا توجد خطة للعمل بهذه الفقرة خارج العراق، بينما مراكز تحديث سجل الناخبين والبطاقة البايومترية مفتوحة في الداخل فقط، فكيف ستطبق المفوضية شروط الناخب وعلى أي فقرة تعتمد! وهل تتجاوز القانون وتطبق ما تراه مناسب؟
- هذا القانون فصَّل شروط الناخب وشروط المرشح باعتبار العراق مقسم إلى 18 محافظة كل محافظة دائرة انتخابية وليس التقسيم الجديد للعراق إلى 83 دائرة انتخابية ولا يوجد أي نص بالقانون يدل على تقسيم العراق الى هذه الدوائر، لكن مرفق ترسيم الدوائر يدل على 83 دائرة رغم ان الشروح والتفاصيل ليس على هذا الأساس. فالشروط لابد أن تكتمل بدقة وكذلك الفصل الرابع (الدوائر الانتخابية) والفصل الخامس (النظام الانتخابي) لا بد من إعادة كتابته وفق ما تم التصويت عليه وبإيضاح قابل للتنفيذ دون تأويل أو تفسيرات متعددة، مع وضع شروط جديدة للناخب وشروط خاصة للمرشح حتى لا يختلط سجل الناخبين ولا يتجاوز مرشح دائرة إلى دائرة أخرى.
- الفصل الخامس (الدعاية الانتخابية) يجب تحديد العقوبة والجهة المنفذة للعقوبة وجهة الطعن وأخرى البت وحسم الطعون. وأما بقاؤه بهذا التوصيف (لا يجوز – يحظر- يمنع.. الخ). فكل هذه المخالفات الجسيمة لا ولن يعاقب عليها أحد وستتضاعف في هذه الانتخابات.
- الفصل الثامن (الأحكام الجزائية) فصلت ووضعت عقوبات للمخالفين لكن لم يحدد الجهة التي تتبنى العقوبة هل هي المحاكم أم المحكمة الانتخابية أم مجلس المفوضين يحيل ذلك.. الخ. إن لم يفصل فستكون للمخالفين من الأحزاب غرامات مالية فقط كما في الانتخابات السابقة دون إحالة للقضاء إلا ما ندر.
- أما الفصل التاسع والأخير (أحكام عامة ختامية) فقد ختمت على تعقيدات يصعب أن لم نقل يستحيل حلها ولا نعرف نتائج تطبيقها وأهمها:
- كيف يتم صرف مبالغ طائلة على أجهزة تسريع النتائج وبنفس المادة يشير إعادة عد وفرز محطة من كل مركز اقتراع وإذا وجد فارق أكثر من 5% يعاد لكل المحطات العد والفرز اليدوي وإن وجدت شكاوى وطعون فيؤخذ بنتائج العد والفرز اليدوي وليس بنتائج الأجهزة الالكترونية، طيب كيف استخدم أجهزة ليست محل ثقة وتم صرف المبالغ عليها وهنا ستكثر الشكاوي من كل من خسر أو من كل حزب توقع فوزه بعشرات المقاعد وإذا به لم يحصل سوى عشرة أو اقل أو أكثر بقليل، وكيف إذا كان التنافس بين الأقوياء في دائرة ما أو محافظة؟؟ وما الذي جعل المشرع يضع هذه الفقرة التي لا يعرف مداها وهو مدخل من مداخل الشكوك المسبق الذي أقره القانون بكل صراحة.
- تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت العام والخاص بمدة لا تزيد عن 10 أيام وقبل المصادقة على النتائج النهائية ويحال المخالف إلى الجهات المختصة!!! كيف تجري الانتخابات وبعد الانتخابات أُدقق!!! وما هي النتائج المتوقعة إن كانت فروقات كبيرة!!!! فقد يستبدل عدد من الفائزين!
- لا تعد نتائج انتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين بحيث تشكل لجنة تدقق لمدة عام ولا نعرف نتائج التدقيق وكل شيء متوقع وإذا كان هكذا شكوك جسيمة في سجل الناخبين لماذا لا يتم تدقيقه قبل الانتخابات وتضع فقرات مفصلة في القانون بهذا الشأن. ففي المادة 40 عند قراءتها سنجد إننا بحاجة إلى إيضاحات جمّة لم تفصلها هذه المادة. ولا أحد يعلم حجم المشاكل بعد مضي سنة على تدقيق سجل الناخبين من 2005م إلى 2020م!
كل ما سجل في هذه نعتبر بحسن ظن أن الأمر غير مقصود لكن هذا قانون أصبح نافذ لا بد من تطبيقه كون لا يوجد اجماع على تعديله وما نسمع من تعديلات هي ليست للفقرات والاشكالات الفنية ولم نسمع من يتطرق إليها أو حتى سماعها.
- ما الذي سيحسم ويطبق قانون الأحزاب وخصوصاً فقرة ألا يكون للأحزاب جناح مسلح أو تنظيم عسكري؟؟ وكيف ستكون الأمور لو كان التنافس بين جناحين مسلحين يميلان لتوجهين مختلفين ومتنافسين في الانتخابات أم إن الأمر يترك للتوافقات السياسية وهذا يزيد نقمة الجمهور، لا نود الخوض في هذه التفاصيل التي لا نتمنى أن تترك بلا حلّ.
- الكل تنادي بحصر السلاح بيد الدولة ولا توجد خطة لذلك، ويرى خبراء الأمن والمحللون والمنظمات.. الخ، إن هذا الأمر يعقد المشهد ويزيد قلق ومخاوف كل من يريد انتخابات حرة نزيهة يرافقها شيء يسير من المعايير الدولية. وهناك تخوف من مشاركة مرشحين أو أحزاب جدد قد تنافس الأحزاب الكبيرة أو المتنفذة وهذا يضعف سلطة القانون ويزيد مخاوف المنافسين لهم.
- لحد اللحظة وبعد مرور عام على التصويت لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020م واصداره من رئيس الجمهورية في 5 /11/2020م لم نجد خرائط رسمية للدوائر الجديدة 83 دائرة فلا بد من (حدود إدارية/ أعداد السكان / أعداد الناخبين) لكل دائرة انتخابية جديدة، وبعد ظهور الخرائط قد يكون هناك تداخل بينهم أو غبن لأحزاب أو تجمعات ويتساءلون أين سنطعن حيث لم يحدد القانون أي جهة للطعن في حال وجود إشكالات وشكاوى ومن هي الجهة المخولة قانوناً بالبت في الطعون حول ترسيم الدوائر؟ كان الأولى في إعادة ترسيم الدوائر وكل متطلباتها موجودة بخرائط واضحة قبل التصويت على القانون وأن يكون حوار بنّاء ومشاركة لكل المختصين والفنيين والسياسيين والمنظمات، أما بهذه الطريقة المبهمة وغير المفصلة فلا نعرف الضرر وجسامته إلا بظهور الخرائط المفصلة لكل الدوائر الانتخابية حيث ستظهر إشكالات لا تعد.
- إن لم تتكثف الجهود فالوقت المتبقي قصير جداً لحل معضلة المحكمة الاتحادية فإن جرت الانتخابات المبكرة فلا بدً من حل البرلمان قبل الانتخابات وحتى الآن المحكمة غير مكتملة وقراراتها شبه معطلة والوقت المتبقي حرج جداً.
الخلاصة: –
من كل ما تم ذكره في أعلاه هي إشارات لم نعطيها حجمها الحقيقي لأننا لا نريد إساءة الظن ولا سوء نية مسبقة بأحد في إجراء انتخابات تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه فالإشكال ليس بمحور معين بذاته فكل المحاور تحتاج مراجعة دقيقة كالمحور الأمني والمحور السياسي والقانوني وإلا يكون أحد خارج المساءلة أو فوق القانون أما القانون الانتخابي فهو وحده يحتاج مراجعة واسعة وتعديل من الألف إلى الياء بلا استثناء أي فصل من فصوله.
فإما يتم تعاون كل شركاء العملية السياسية (السلطة التنفيذية/ السلطة التشريعية / السلطة القضائية/ الأحزاب/ المفوضية/ المنظمات المحلية والدولية/.. الخ)، لإنجاز انتخابات فيها شيء من المعايير ويتساوى فيها المرشحون والأحزاب وبسجل ناخبين موثوق فيه واستخدام معدات الكترونية من شركات لها باع في تكنلوجيا المعلومات الخاصة بالانتخابات وشركات فاحصة موثوق فيها … الخ. وفي أجواء من التنافس القانوني لكل الأحزاب والمرشحين بعد ان تعدل فقرات القانون وبمشاركة واسعة وتهيأة وتثقيف الناخبين بتعاون كل شركاء العملية السياسية حتى نحصل على نتائج ترضي أغلبية الجماهير وتنتهي بحكومة مهنية يمكن بعدها أن يستقر الوطن وتعمّر المدن. فالانتخابات سلاح ذو حدين اما نستخدمه بشيء من المعايير والمهنية حتى لا تتكرر مأساة انتخابات 2018م. ختاما نأمل ان تدرس هذه التوقعات بعناية من السلطات الثلاث وحمل الامر محل الجد فأن نصل متأخرين الى بر الأمان خير من ان لا نصل.